الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع44558.2016دد القضية
تاريخه : 25 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2 ديسمبر 2016 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ***** .
ضــــد: ***** في شخص ممثلها القانوني .
طعنا في القرار الاستئنافي المدني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.