L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44558/2017 · 25/04/2017

قرار تعقيبي عدد 44558 بتاريخ 25 افريل 2017 : مساس بالأصل - تأويل عقد - بحث في ارادة الاطراف

الجمهورية التونسية الحمد لله   وزارة العدل محكمة التعقيب *ع44558.2016دد القضية تاريخه : 25 افريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2 ديسمبر 2016 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** . ضــــد: ***** في شخص ممثلها القانوني . طعنا في القرار الاستئنافي المدني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.