L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44329/2017 · 04/04/2017

قرار تعقيبي عدد 44329 بتاريخ 4 أفريل 2017 : الخروج لعدم الصفة - وجه التاكد

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب * ع2016.44329دد القضية تاريخه : 2017/04/04 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/28 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 44329 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. ضد : *****. طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عدد 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.