مذكرة خاصة عدد 738 بتاريخ 25 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنكم قمتم بتسويغ مخزن للحبوب لفائدة ديوان الحبوب، وأنكم تقومون بصيانة المخزن وتنظيفه والسهر على حسن تسييره فطلبتم معرفة هل تخضع المبالغ التي تتقاضونها بهذا العنوان للخصم من المورد بنسبة 1،5%.
جوابا، يشرفني إعلامكم أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.