الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع2016.38432دد القضية
تاريخه: 2017/04/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/17 تحت عدد 8873 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب***** .
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني .
ضد :
***** محاميها الاستاذ ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.