L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38432/2017 · 07/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38432 بتاريخ 7 أفريل 2017 : حادث مرور - طلب تسبقة - قضاء استعجالي

الجمهورية التونسية الحمد لله   وزارة العدل محكمة التعقيب * ع2016.38432دد القضية تاريخه: 2017/04/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/17 تحت عدد 8873 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب***** . نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني . ضد : ***** محاميها الاستاذ ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.