L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 43194/2017 · 16/03/2017

قرار تعقيبي عدد 43194 بتاريخ 16 مارس 2017 : الحكم بالخروج ان لم يدفع - قرار وقتي - لايفسخ العقد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع43194.2016دد القضية تاريخه : 16-03-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/20 تحت عـ29261دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** لصفتها مصيفة لتركة ***** بمقتضى الإذن على عريضة عـ31976دد بتاريخ 2014/06/30 .

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.