الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع.42333 دد القضية
تاريخه : 14 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 سبتمبر 2016تحت عدد 29031من الأستاذ "*****" المحامي لدي التعقيب
نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني .
ضــد : 1- "*****" في شخص ممثلها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.