مذكرة خاصة عدد 301 بتاريخ 31 مارس 2009 - االإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية (DGAFF)
« لقد تفضلتم بمقتضى مكتوبكم بطلب توضيحات حول الإمتيازات الممكن الإنتفاع بها بعنوان إقتنائكم للمؤسسة "أ" العاملة تحت نظام التصدير الكلي المنتصبة بالمحرس وذلك في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.