مذكرة خاصة عدد 173 بتاريخ 08 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
"لقد تضمن مكتوبكم ما يفيد أن الشركة "س تونس" المتمثل نشاطها في النقل البري الدولي عبر الطرقات لحساب الغير تنوب الشركة "س فرنسا" للنقل الدولي للبضائع المقيمة بفرنسا، حيث تتولى إستخلاص المبالغ الراجعة إلى الشركة الفرنسي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.