مذكرة خاصة عدد 771 بتاريخ 02 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن أعوان مختصين في الإعلامية يعملون لدى شركة تونسية فرعية لمجموعة عالمية سيتم إلحاقهم للعمل بالمغرب لمدة سنتين بالفرع المغربي لنفس المجموعة.
كما ذكرتم أن :
- الشركة التونسية ستواصل دفع المساهمات في نظام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.