مذكرة خاصة عدد 772 بتاريخ 24 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار مجلة المحروقات والمرسوم عدد 9 لسنة 1985، تحدد نسبة الأتاوة النسبية والضريبة على الأرباح وفقا للحاصل "ح" الذي يمثل خارج قسمة المداخيل الصافية مجمعة والمصاريف الجملية مجمعة التي يحققها صاحب رخصة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.