مذكرة خاصة عدد797 بتاريخ 09 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة من قبل شركة تونسية إلى شركة سويسرية مقابل إقتناء علامة تجارية، يشرفني إعلامك بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة :
يتبين من خلال العقد الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.