مذكرة خاصة عدد 385 بتاريخ 23 أفريل 2010 - الإدارة العامة الامتيازات الجبائية و المالية ( DGAFF )
« تبعا لمكتوبكم المتعلق بطلب إيضاحات حول إمكانية للآبار العميقة لفائدتكم مع توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا لمقتضيات الفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات،
أتشرف بأن أحيطكم علما بأن الإقتناءات المنجزة من قبل المندوبية الجهوية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.