مذكرة خاصة عدد 834 بتاريخ 14 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن المبالغ المدفوعة في إطار وكالة حرة بين مؤسسات مصدرة كليا تعتبر متأتية من التصدير،
يشرفني إعلامكم أن عمليات الكراء لا تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل وعليه، فإن ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.