مذكرة خاصة عدد 410 بتاريخ 06 مارس 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
<< لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم ABC يقوم علاوة على نشاطه الأصلي كوسيط قمرقي بنقل البضائع التي يتم إستيرادها من طرف حرفائه وذلك عن طريق المناولة للتحكم في تكلفة النقل.
كما بينتم أن حريفكم المشار إليه أعلاه يقوم بتطبيق الأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.