مذكرة خاصة عدد 543 بتاريخ 18 سبتمبر 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
<< وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه قد تمت هبة جميع الطابق الأول من محل السكنى الكائن بنابل والمقدرة قيمته بـ 20.000 دينارا من قبل والديكم إليكم بموجب عقد الهبة المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 والذي لم يقع تسجيله وبتاريخ 19 أكتوبر 2002
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.