الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع99117د
بتاريخ: 2020/09/28
قرار تعقيبي جزائي
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق ***** بتاريخ2019/11/25 ومن طرف الأستاذ **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.