مذكرة خاصة عدد 324 لسنة 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبين بمقتضاه معرفة هل يمكن إعتماد ثمن الشراء كما تم تعديله من طرف مصالح مراقبة معاليم التسجيل عند ضبط القيمة الزائدة العقارية المحققة عند التفويت في عقار كما هو الشأن بالنسبة لسعر التفويت المعدل من قب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.