من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول مشروع الأمر المتعلق بإحداث لجنة تصفية الأموال و القيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل
المرجع : إحالة رئاسة الحكومة (مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة) عدد 1/4377 بتاريخ 28 سبتمبر 2012
تبعا لإحالة مصالح مستشار القانون و التشريع للحكومة المشار إليها بالمرجع أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.