من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمعدات وتجهيزات والآلات مستعملة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن تسجيل معدات وتجهيزات والآلات تم اقتناؤها مستعملة ضمن أصول المؤسسة المقتنية وهل يمكنها تسجيل استهلاكات في شأنها، وما هي في هذه الحالة نسبة وقاعدة احتساب الاستهلاكات.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.