مذكرة خاصة عدد 2028 بتاريخ 14 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تقوم بشراء الخضر والغلال بالجملة من سوق الجملة وتقومون ببيعها إلى فضاء تجاري وأن القباضة المالية طالبتكم بدفع المعلوم على الخضر والغلال، فطلبتم مدكم بتوضيحات حول مدى خضوعكم للمعلوم المذكور.
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.