L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1677/2012 · 12/11/2012

طلب توضيحات حول النظام الجبائي لاقتناء عقار بالدينار الرمزي

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لاقتناء عقار بالدينار الرمزي المرجع : مكتوبي عدد 1311 بتاريخ 8 ديسمبر 2011 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الفقه الإداري قد اعتبر عملية اقتناء الشركات لعقارات بالدينار الرمزي منح استثمار خاضعة للضريبة على مستوى المنتفعين بها على غرار شركة ***** ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.