L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1846/2012 · 20/12/2012

طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ديسمبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من شهادة في تحويل مبالغ إلى شركة ***** المقيمة بـ***** وذلك وفقا لاتفاقية انتاج مبرمة بين هذه الأخيرة وبين شركتكم، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى اتفاقية الإنتاج الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.