L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1758/2012 · 29/11/2012

توضيحات حول شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من وزير المالية إلى الموضوع: توضيحات حول شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 نوفمبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة ***** تقوم بنقل بضائع لفائدة أجانب أو شخصيات ديبلوماسية نحو الخارج وذلك على أساس اتفاق تبرمه في الغرض مع شركة أجنبية تتولى بمقتضاه هذه الأخيرة إنجاز عملية النق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.