مذكرة خاصة عدد 352 بتاريخ 01 جانفي 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول الإمتيازات الجبائية المخولة لكم بعنوان الإستثمار في نشاط "التطهير وتنقية المياه لإعادة إستعمالها" ومتحصلين في الغرض على شهادة تصريح بالإستثمار مسلمة من وكالة النهوض بالصناعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.