مذكرة خاصة عدد 952 بتاريخ 20 سبتمبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه, أصالة عن نفسكم ونيابة عن ورثة المرحوم بموجب عقود الوكالة الصادرة لفائدتكم، إلغاء المعاليم المستوجبة على عقد إقتناء قطعة ارض حيث أنه تمت إعادة تقييمها من طرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.