الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
*ع24073.2015دد القضية
تاريخه: 2016/01/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 16 مارس 2015 والمرفوع من الاساتذة "*****" و"*****" و"*****".
نيابة عن: "*****" في حق ابنه القاصر "*****".
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.