الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ8425دد
تاريخه : 2014/03/27
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من 2 أكتوبر 2013 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : 1) ***** قاطن ب*****
2) ***** قاطنة ب***** واللذان اختارا مقر مخابرتهما مكتب م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.