الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ68377ـدد
تاريخه : 2012/10/18
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 24 أكتوبر 2011.
1/ ***** أرملة المرحوم *****، 2/ ***** و***** و***** أبناء المرحوم *****، مقرهم جميعا ***** محل مخابرتهم بمكتب مح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.