الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع29471.2015دد القضية
تاريخه :2016/03/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 7 اوت 2015 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب ب***** .
نيابة عن : "*****".
ضد : "*****" لا نائب له .
وبعد الاطلاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.