الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع35785.2016دد القضية
تاريخه: 2017/01/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/03/07 تحت عدد 4171 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: *****
ضد:
1. *****.
2. *****.
المعينين محل مخابرتهما مكتب محاميتهما الأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.