الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع*35384.2016دد القضية
تاريخه : 2017/01/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 35384 والمقدم بتاريخ 2016/2/25 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
في حق: *****.
ضــــد: ***** في شخص ممثلها القانوني ينوبها الاستاذ ***** الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.