مذكرة خاصة بتاريخ 24 نوفمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ان شركتكم خضعت لمراجعة جبائية نتج عنها مطالبتكم من طرف مصالح المراقبة بدفع الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ التقديرية المستخلصة بعنوان عمليات نقل الفارينة.
كما بينتم أن شركتكم لا تقوم بفوترة الأداء على القي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.