مذكرة خاصة لسنة 2007 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين شركة "أ" المتمثل نشاطها في تربية الدواجن والطيور والحيوانات بجميع أنواعها من بطاقة تعریف جبائية تتضمن التنصيص على الإعفاء من الترفيع بنسبة 25 %في الأداء على القيمة المضافة بإعتبارها تنشط ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.