L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3183/2016 · 28/11/2016

حول النظام الجبائي لمدارس تعليم السياقة

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لمدارس تعليم السياقة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بيّنتم بمقتضاه أن توظيف الضريبة بالنسبة إلى أصحاب مدارس تعليم السياقة على أساس ربح تقديري يساوي 80% من مبلغ مقابيضهم الخام غير ملائم لقطاع مدارس تعليم السياقة باعتبار أن نسبة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.