من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمدارس تعليم السياقة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بيّنتم بمقتضاه أن توظيف الضريبة بالنسبة إلى أصحاب مدارس تعليم السياقة على أساس ربح تقديري يساوي 80% من مبلغ مقابيضهم الخام غير ملائم لقطاع مدارس تعليم السياقة باعتبار أن نسبة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.