من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أوت 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم منحكم شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان سنة 2016 لمواصلة العمل بالإعفاء من الأداء المذكور بعنوان الصفقات التي تم إبرامها قبل غرة جانفي 2016.
غير أنه وبالنسبة إلى طلبات التزوّد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.