مذكرة خاصة عدد 376 بتاريخ 2 ماي 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن متساكني عمارة قاموا بشراء محلات سكنى لدى شركة البعث العقاري خلال سنة 1997 وتتساءلون حول المعلوم المستوجب على عقود البيع.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 23 مكرر (جديد)
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.