من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على الاستهلاك المستوجب بعنوان توريد الأحجار الكريمة ونصف الكريمة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ماي 2016.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من النصوص التطبيقية المتعلقة بتوريد الأحجار الكريمة ونصف الكريمة تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2016، يشرفني إعلام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.