من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم الإنتفاع بإعفاء الأحجار التركيبية أو المجمعة المدرجة على التوالي تحت التعريفة الديوانية عدد 71049000115 و 71049000911 الموردة خلال شهر جوان 2015 من المعلوم على الإسته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.