L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 357/2016 · 11/02/2016

حول الاعفاء من المعلوم على الاستهلاك

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 فيفري 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم الإنتفاع بإعفاء الأحجار التركيبية أو المجمعة المدرجة على التوالي تحت التعريفة الديوانية عدد 71049000115 و 71049000911 الموردة خلال شهر جوان 2015 من المعلوم على الإسته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.