مذكرة خاصة عدد 139 بتاريخ 07 مارس 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم الذي تطلبون من خلاله توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على الإمتيازات العينية في شكل إشتراكات تنقل مجانية لفائدة عمال الشركة وأفراد عائلاتهم، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي :
أ- بالنسبة للإمتيازات الممنوحة للعملة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.