مذكرة خاصة عدد 492 بتاريخ 21 أفريل 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم أن الشركة "أ" للكهرباء والغاز للخدمات قامت بإبرام عقد مع الشركة "ر" برواندا تقوم بمقتضاه بتركيز شبكة التنوير ببعض المناطق بجمهورية رواندا مع توفير المواد والتجهيزات، وتطلبون تمكين مؤسستكم من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.