L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1512/2013 · 11/07/2013

حول تطبيق الخصم من المرود بنسبة 1.5 % على مبالغ متأتية من التصدير

 من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5% على مبالغ متأتية من التصدير المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جوان 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال صناعة سوائل السيارات والشاحنات ، وأن 47% من رقم المعاملات الذي تحققونه متأت من التصدير. كما ذكرتم أنه من بين حرفائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.