من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5% على مبالغ متأتية من التصدير
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جوان 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال صناعة سوائل السيارات والشاحنات ، وأن 47% من رقم المعاملات الذي تحققونه متأت من التصدير. كما ذكرتم أنه من بين حرفائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.