من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول التصدير
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ماي 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم أبرمتم عقدا مع شركة ****** لإسداء خدمات بالكامرون لفائدة شركة فرنسية. فطلبتم التوضيحات التالية:
- هل يعتبر رقم المعاملات الذي تحققونه في هذا الإطار متأت من التصدير ويعفى بالتالي من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.