L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1248/2013 · 29/05/2013

طلب توضيحات حول التصدير

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول التصدير المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ماي 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم أبرمتم عقدا مع شركة ****** لإسداء خدمات بالكامرون لفائدة شركة فرنسية. فطلبتم التوضيحات التالية: - هل يعتبر رقم المعاملات الذي تحققونه في هذا الإطار متأت من التصدير ويعفى بالتالي من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.