L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 21/2013 · 07/01/2013

طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 ديسمبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من شهادة في تحويل مبالغ إلى شركة ******** المقيمة بفرنسا وذلك وفقا لاتفاقية انتاج فيلم سينمائي مبرمة بين هذه الأخيرة وبين شركتكم يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى اتفاق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.