مذكرة خاصة عدد 765 بتاريخ 19 ماي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول النظام الجبائي للأتعاب الراجعة إلى محام خاضع للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية مقابل إنجازه بالبلاد التونسية لخدمات إستشارات قانونية لفائدة أجانب غير مقيمين بالبلاد التونسية وموجهة للإستعمال بالخارج، وهل تنت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.