الفصل 5
الحق النقابي وحرية الرأي
للأعوان حرية الانخراط بمنظمة نقابية متكونة طبقا لمقتضيات القانون.
لا يمكن للمؤجر عند اتخاذه أي قرار تجاه أي عون أن يأخذ بعين الاعتبار انتسابه أو عدم انتسابه لمنظمة نقابية.
ويجب أن لا يكون من نتائج ممارسة الحق النقابي في أي حال من الأحوال أعمال أو تصرفات مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.