قرار تعقيبي مدني عدد 116
مؤرخ في 28 جوان 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 21 اكتوبر 1998 و المضمن تحت عدد 116 من الاستاذ نيابة عن مؤسسة بـ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.