*****
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة ***** الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
عـ*68981.2011ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 23 فيفري 2012
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 18 نوفمبر 2011.
مـــن طرف الاستـــاذ : ***** المحامي *****.
عـــــــــن : الشركة ***** للايجار المالي شركة خفية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.