الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العدل
محكمــة التعقيــب
*عـ.41481 ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 22/6/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في10/08/2016 عدد 355من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:ن.ج مهنته عامل يومي قاطن ب*****.
ضد:م.ج محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.