الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ32952.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :08-11-2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/12/2015 تحت عـ660ـدد من الأستاذ ****** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ك.ا أصالة عن نفسه وني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.