L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 34232/2016 · 21/12/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 34232 بتاريخ 21 ديسمبر 2016

صدر برئاسة السيدة ******* أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2/2/2016 من طرف الاستاذ ****. نيابة عن : س قاطنة بجندوبة. ضــــد : ط اختار محلا لمخابرته مكتب محاميه الاستاذ ******* الكائن بجندوبة ينوبه الاستاذ *******.  طعنا في القرار الاستئنافي المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بجندوب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.